أحكام الصلاة

صليت قاعدًا لمرضي وعجزي عن القيام، وجاء رجل فأتمَّ بي، فهل صلاته في هذه الحالة صحيحة أم لا؟

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف

صليت قاعدًا لمرضي وعجزي عن القيام، وجاء رجل فأتمَّ بي، فهل صلاته في هذه الحالة صحيحة أم لا؟

الصلاة خلف الإمام القاعد صحيحة على قول جمهور الفقهاء.

الحَمْدُ للهِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ، وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَالَاهُ، وَبَعْدُ...

فإن الصلاة خلف الإمام القاعد صحيحة على قول الجمهور من السَّادة الحنفيَّة والسَّادة الشَّافعيَّة والسَّادة المالكيَّة في روايةٍ، ويصلِّي المأموم خَلْفَهُ قائمًا، فإن كان المأموم قد صلّى خلف الإمام القاعد جالسًا متابعةً لإمامه فصلاته صحيحة على مذهب السادة الحنابلة.

وقد تناولنا المسألة تفصيلًا في الفتوى رقم: (579). ويُنظر أيضًا فتوى رقم: (7396).

وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَى وَأَعْلَم.

هذه الفتوى صادرة عن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، ولا تُعبّر بالضرورة عن رأي شخص بعينه.