الصيام

حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وأنزل المَني دون إيلاج.

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف

حكم من جامع زوجته في نهار رمضان وأنزل المَني دون إيلاج.

مَن داعب زوجته في نهار رمضان بيده أو قبَّلها ونحو ذلك فأَمْنَيَا أو أحدهما بطل صيام مَن أَمْنَى منهما، ويجب عليه إمساك بقية اليوم، مع قضاء ذلك اليوم أيضًا، ولا كفَّارة عليه.

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد...

فإنه إذا نَزَل المَنِي مِن الصَّائم بسبب فعله: كتقبيل زوجته أو مداعبتها... أو نحو ذلك- فَسَدَ الصَّوم؛ فالمعتبر في فساد الصَّوم هو الإيلاج (أي الجماع التَّام)، أو إنزال المَنِي ولو بغير إيلاج.

وقد اتَّفق الفقهاء على أنَّ مَن داعب زوجته في نهار رمضان بيده أو قبَّلها ونحو ذلك فأَمْنَيَا أو أحدهما بطل صيام مَن أَمْنَى منهما، ويجب عليه قضاء ذلك اليوم ولا كفَّارة عليه.

يقول الإمام النووي رحمه الله: «إذا قبَّل أو باشر فيما دون الفرج بذَكَرِه أو لَمَسَ بشرة امرأة بيده أو غيرها؛ فإن أنزل المَنِي بطل صومه وإلَّا فلا؛... ونَقَلَ صاحب الحاوي وغيره الإجماع على بطلان صوم مَن قبَّل أو باشر دون الفَرْج فأنزل» [المجموع(6 /322)]. ولمزيد من التوضيح يُرجى مراجعة فتوى رقم: (1735).

هذه الفتوى صادرة عن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف، ولا تُعبّر بالضرورة عن رأي شخص بعينه.