الوضوء والغسل والتيمم

هل يجوز قراءة القرآن الكريم من غير وضوء؟

مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالأزهر الشريف

الحمدُ لله، والصَّلاةُ والسَّلامُ عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد...

فقد اتَّفق جمهور الفقهاء من الأئمة الأربعة على جواز قراءة القرآن للمحدث حدثًا أصغر، دون وضوء؛ لما ورد عن سيِّدنا عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: « كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُنَا القُرْآنَ عَلَى كُلِّ حَالٍ مَا لَمْ يَكُنْ جُنُبًا». [سنن التِّرمذيِّ، ح: (146) ، وقال: حسنٌ صحيحٌ].

قال الإمام النووي رحمه الله : "أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر، والأفضل أن يتوضأ لها". [المجموع شرح المهذب، (2/ 163)]. وينظر: ["تحفة الفقهاء، (1 /31)"، و"بلغة السالك لأقرب المسالك، (1 /130)"، و"منتهى الإرادات، (1/ 279)"].

وعليه: فيجوز للمحدث حدثًا أصغر قراءة القرآن دون وضوء، من غير مسّ المصحف، إلا أن المستحب والأَوْلى لمن أراد قراءة القرآن أن يكون على وضوء قدر استطاعته.

والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم